تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
استقرّ بناؤهم على عدم لزوم الإتيان بها ؛ لضعف احتمال الوجوب في كلّ واحد من أطرافها ؛ بحيث لا يُعتنى به ، كما لو بلغت ألفاً ، فإنّ احتمال الوجوب في هذا الطرف بالخصوص وذلك الطرف كذلك . . . وهكذا ، في غاية الضعف ، ولا يُقدمون على الإتيان بجميع الأطراف لهذا الاحتمال . وأمّا لو أمكن الإتيان بمائة من أطرافها فلا بدّ من الإتيان بها ؛ لأنّ نسبة المائة إلى الألف هي العُشْر ، وهو محصور ، وليس بناء العقلاء على عدم وجود الواجب في ذلك المائة وليس احتمال وجود الواجب فيها ضعيفاً ، فليس الحكم بعدم وجوب الإتيان بجميع أطرافها في الشبهة الوجوبية الغير المحصورة بنحو الإطلاق ، بخلاف الشبهة التحريميّة ؛ لدلالة الأخبار فيها على جواز الارتكاب بنحو الإطلاق .