تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء

اختلفوا في أنّ الاستثناء : هل يدلّ على اختصاص الحكم إيجاباً وسلباً بالمستثنى منه ونفيه عن المستثنى ، أو لا ، بل هو مسكوت عنه ؟ الحقّ : هو الأوّل ، ولذا قالوا : الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات « 1 » ، خلافاً لأبي حنيفة « 2 » ، حيث احتجّ بقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلّا بطهور ) « 3 » ؛ لأنّه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً ، لزم صحّة الصلاة مع الطهور ولو فقدت سائر الشرائط ، أو مع الموانع .

وأجيب عن ذلك :

أوّلًا : بأنّ المراد من مثله : أنّ الصلاة الواجدة لجميع الشرائط ، الفاقدة لجميع الموانع ، لا تقع صحيحة إلّا مع الطهور ، وبدون الطهارة ليست بصلاةٍ أو صلاةٍ مأمور بها « 4 » .
هامش
( 1 ) - انظر مطارح الأنظار : 187 سطر 23 ، كفاية الأصول : 247 ، درر الفوائد : 206 . ( 2 ) - انظر شرح مختصر الأصول للعضدي : 265 . ( 3 ) - عوالي اللآلي 3 : 8 ح 1 ، الفقيه 1 : 22 ح 1 باب وقت وجوب الطهور . ( 4 ) - انظر مطارح الأنظار : 187 سطر 28 ، وكفاية الأصول : 247 - 248 ، ودرر الفوائد : 206 .