تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

بحث : في مَن توسّط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار

اختلفوا في أنّه هل يجب الخروج عنها وليس بحرام « 1 » . أو أنّه حرام وليس بواجب « 2 » . أو أنّه يجري عليه حكم المعصية بالنهي السابق مع عدم النهي فعلًا ، وليس فيه مناط الوجوب أيضاً « 3 » . أو أنّه واجب وحرام معاً « 4 » . أو أنّه ليس بواجب ولا حرام ؟ أقوال . ثمّ المُراد من الوجوب : إمّا النفسيّ ، أو الغيريّ . ومبنى القول بالوجوب النفسيّ : إمّا دعوى أنّ عنوان التخلُّص عن الحرام واجب ومتعلَّق للأمر ، وإمّا دعوى أنّ الخروج عن الأرض المغصوبة واجب ومتعلَّق للأمر ، أو دعوى وجوب عنوان ردّ مال الغير إلى صاحبه والأمر به ، كما اختاره الميرزا النائيني قدس سره « 5 » على إشكال في أنّ مبناه ذلك . فالقائل بالوجوب النفسيّ لا بدّ وأن يُثبت إحدى هذه الدعاوى والمباني . وأمّا الوجوب الغيريّ فهو مبنيّ على أمرين : أحدهما : أنّ النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضدّه العامّ . وثانيهما : أنّ مقدّمة الواجب واجبة ؛ لأنّ النهي متعلِّق بعنوان الغصب ، وهو يقتضي الأمر بتركه والخروج ؛ أي الاقدام حال الخروج مقدّمة لترك الغصب الواجب ،
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : 153 سطر 30 . ( 2 ) - انظر كفاية الأصول : 168 . ( 3 ) - الفصول الغرويّة : 138 سطر 25 . ( 4 ) - قوانين الأصول : 153 . ( 5 ) - فوائد الأصول 1 : 451 .