تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
عربية . وفيه منع الملازمة ، فإنّه يكفي في النسبة توقّفها على أوضاع عربية وابتنائها عليها . وكذلك نسبة المجاز إلى سائر اللغات والاصطلاحات . وأمّا المرحلة السادسة : فالتحقيق أنّ المرخوص فيه الحاصل من الاستقراء كون المصحّح للانتقال هو مطلق المناسبة المستحسنة عرفا ، المعبّر عنه بالحلاوة العرفية . ولكن هذا كلّي منطبق على خصوصيات أنواع العلائق المنتهية إلى علاقة « السبب والمسبّب » و « عكسها » و « المشابهة » و « الأول » و « الكون بوصف سابق » و « المجاورة » و « المشاكلة » و « الكلّ والجزء » و « العكس » و « العموم والخصوص » و « الاطلاق والتقييد » و « اللزوم » و « الحلول » و « البدليّة » و « الكلّية والجزئية » و « الاشتقاق والتضاد » . وكذا من حصر العلائق في اتّصال ما للمستعمل فيه بالموضوع له صورة أو معنى أراد بالاتّصال الصدري علاقة « المشاكلة » وبالاتّصال المعنوي سائر العلائق لا انّه أراد أمرا أعمّ أو أخصّ ، كما توهّم . فالخلاف في هذه المرحلة لفظيّ لا معنويّ . نعم ، إذا كان مراد من بالغ في ضبط العلائق انّ الواضع قد اعتبرها بالخصوص . وانّ أهل اللغة قد نقلوها ، كما زعمه صاحب الهداية « 1 » والفصول « 2 » قدّس سرّهما فلا جرم من كون الخلاف معنويّا ، لكن مرجعه إلى الخلاف في المرحلة الرابعة لا انّه خلاف آخر . وأمّا المرحلة السابعة : فالحقّ انّ اعتبار الوضع والرخصة في نوع كلّ واحد
هامش
( 1 ) هداية المسترشدين : 37 - 38 . ( 2 ) الفصول : 25 .
تقريرات في أصول الفقه — صفحة 68 | السيد عبد الحسين اللاري