الثاني : عدم الاعتماد على دعوى الإجماع ؛ لما عرفت من كثرة التعارض فيه ، ولا يوثق بتحقّقه « 1 » إلّا نادرا .
الثالث : عدم قيام الدليل على حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد .
الرابع : عدم العلم بدخول الإمام عليه السّلام في جملة المجمعين ، ومع عدم العلم بذلك لا يمكن الاعتماد عليه ؛ لما مضى ويأتي إن شاء اللّه « 2 » .
الخامس : ظهور مخالف عنده لم يعلم به مدّعي الإجماع .
السادس : عدم اطّلاعه على سند الإجماع ، واعتقاده أنّه لا بدّ له من سند معتمد كما هو الحقّ .
السابع : اطّلاعه على نصّ أقوى من سند الإجماع باعتبار الترجيحات المرويّة عنهم عليهم السّلام ، مع عدم تحقّق دخول الإمام ، أو مع قوله بهما « 3 » بأن يوجد نصوص توافق « 4 » القولين .
الثامن : كون المخالف أخباريّا ووقوع الإجماع من الاصوليّين ، فإنّه لم يعتبر « 5 » عنده كما علم .
التاسع : كون المخالف اصوليّا والإجماع من الأخباريّين كما مرّ .
العاشر : اطّلاعه على كون الإجماع المدّعى مجازيّا بمعنى الشهرة .
الحادي عشر : اطّلاعه على أنّه بمعنى الإجماع على النقل ، مع عدم الإجماع على نقل معارضه أيضا ورجحانه عنده .
الثاني عشر : كون زمان المخالف متأخّرا عن زمان دعوى الإجماع أو متقدّما عليه .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ المعتمد هو الإجماع بالمعنى الذي ذكرناه سابقا ، ومع عدمه يرجع إلى النصوص الثابتة ، ومع التعارض يعمل بالمرجّحات المنصوصة عنهم ، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) . الف ، ب : تحقّقه .
( 2 ) . الف ، ب : - إن شاء اللّه .
( 3 ) . الف : لهما .
( 4 ) . الف : يوافق .
( 5 ) . الف ، ب : لا يعتبر .