تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ونقل عن الشافعي جوازه ، ثمّ احتجّ على المنع بإجماع الفرقة وأخبارهم . « 1 » وقال أيضا في موضع آخر من المبسوط في أوّل فصل الشجاج « 2 » وفي الخلاف : إذا قطع فاقد الإصبع يدا تامّة أخذت منه دية الإصبع ، واحتجّ عليه في الخلاف بالإجماع « 3 » ، وفي موضع آخر من المبسوط في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو أربع ورقات : تجزى إن كان ذلك خلقة أو بآفة من اللّه ، أمّا لو استحقّ ديتها لم تجز ديته ، بل تلزمه دية الإصبع . « 4 » ومن كتاب الديات ادّعى في الخلاف الإجماع على أنّ في قلع السنّ السوداء ثلث ديتها « 5 » ، وذهب في النهاية إلى أنّ فيها ربع الدية « 6 » ، وقال في الخلاف أيضا أنّ في الجفن الأعلى ثلثي الدية وفي الأسفل الثلث ، واحتجّ عليه بالإجماع والأخبار « 7 » . وقال في النهاية في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف « 8 » ، وقال في المبسوط : وفي كلّ واحد من الأجفان ربع الدية . « 9 » وفي الخلاف في دية الخصيتين : أنّ في اليمنى الثلث ، وفي اليسرى الثلثين محتجّا بالإجماع والأخبار « 10 » . وفي المبسوط والنهاية أنّ في كلّ واحدة النصف . « 11 » وإذا قتل القاتل عمدا قودا هل تجب الكفّارة في ماله ؟ قال في الخلاف : نعم محتجّا بالإجماع والأخبار « 12 » ، وقال في المبسوط : لا تجب . « 13 »
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 158 ، المسألة 16 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 79 . وذهب فيه إلى التخيير للمجنيّ عليه بين العفو على مال ، وله دية خمسون من الإبل ، وبين أن يقتصّ ، فيأخذ يدا ناقصة إصبع قصاصا ويأخذ دية الأصبع المفقودة ، ثمّ قال : فيه خلاف ، وقوّى أنّه ليس للمجنيّ عليه دية الأصبع إلّا أن يكون قد أخذ ديتها فيلزمه ذلك . ( 3 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 193 ، المسألة 60 . وفيه أيضا قال بالتخيير . ( 4 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 85 . ولا يخفى أنّ الشيخ ينقل ما نسب إليه الشهيد إلى بعض . ( 5 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 246 - 247 ، المسألة 46 . ( 6 ) . النهاية ، ص 767 - 768 . ( 7 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 236 - 237 ، المسألة 24 . ( 8 ) . النهاية ، ص 764 . ( 9 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 130 . ( 10 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 259 ، المسألة 69 . ( 11 ) . المبسوط ، ج 9 ، ص 152 ؛ النهاية ، ص 769 . ( 12 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 322 ، المسألة 6 . ( 13 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 246 .
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 401 | محمد حسين الدرايتي / مهدى مهريزى