ومنها : ما كان الغير جامعا لجميع شروط الإفتاء ، عدا العدالة .
وحينئذ أيضا لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم مشروعيّة تقليده وعدم صحّة العمل له بفتواه حينئذ ، لعموم ما مرّت اليه الإشارة ، مع عدم الدليل المعتبر على الصحّة والمشروعيّة ، الّا إذا حصل له من قوله الظنّ بالحكم الشرعي على الوجه الآتي إليه الإشارة .
ومنها : ما كان الغير جامعا لجميع شروط الإفتاء ، عدا طهارة المولد .
وحينئذ أيضا لا إشكال ولا خلاف ظاهرا أيضا في عدم مشروعيّة تقليده وعدم صحّة العمل له بفتواه حينئذ ، لعموم ما مرّت إليه الإشارة ، مع فقد الدليل المعتبر على الصحّة والمشروعيّة ، إلّا إذا حصل له من قوله الظنّ بالحكم الشرعيّ على الوجه الآتي إليه الإشارة .
ومنها : ما كان الغير جامعا لجميع شروط الإفتاء ، عدا الذكورة .
وحينئذ أيضا لا إشكال ولا خلاف ظاهرا أيضا في عدم مشروعيّة تقليده وعدم صحّة العمل له بفتواه حينئذ ، لعموم ما مرّت إليه الإشارة ، مع فقد الدليل المعتبر الدالّ على الصحّة والمشروعيّة ، إلّا إذا حصل له من قوله الظنّ بالحكم الشرعيّ على الوجه الآتي إليه الإشارة .
ومنها : ما كان الغير متجزّيا في الفروع ، مع كونه جامعا لسائر شروط الإفتاء .
وحينئذ ، هل يصحّ ويشرّع له تقليده والعمل فيما اجتهد فيه بفتواه حينئذ مطلقا ، أم لا كذلك ؟ إشكال ، ينشأ من عموم جملة ما مرّت إليه الإشارة ممّا دلّ على الصحّة والمشروعيّة .
ومن عموم الوجوه الكثيرة السالفة الدالّة على عدمها ، المؤيّدة أو المعتضدة بإطلاق فتاويهم في الصور الآتية ، وباستلزام القول بالصحّة والمشروعيّة هنا - كما في غيرها من الصور السالفة أيضا - إمّا للدور ، أو التسلسل ، كاستلزامه أيضا لعدم القول بهما ؛ فتدبّر جدّا .
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 310
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٣١٠