تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الثالث : مقام بيان المعنى الإفرادي الصوري الوضعي ، كمعاني هيئات المشتقّات . الرابع : مقام بيان المعنى الإفرادي الصوري المرادي . الخامس : مقام بيان المعنى التركيبي الوضعي الانتزاعي من أجزاء الكلام أو الاستقلالي . السادس : مقام بيان المعنى التركيبي الإرادي . ويمكن جعل تلك المقامات الستّة مقامين : الأوّل : مقام بيان المعنى الإفرادي ؛ الثاني : مقام بيان المعنى التركيبي . ولا بدّ في تلك المقامات من إعمال العلوم « 1 » العربيّة والأصول والمنطق . المرحلة الخامسة : في التعارض والترجيح والتعادل ، وفي هذه المرحلة مقامان : الأوّل : مقام الحكم الاجتهادي ؛ الثاني : مقام الحكم الفقاهتي . ولا بدّ في معرفة ذلك من بيان أمور خمسة : فاعلم أوّلا : أنّ التعارض عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين باشتمالهما على حكمين متنافيين ، والتعادل عبارة عن تساوي الدليلين في الاعتبار والقوّة والاعتضاد ونحو ذلك ، والترجيح عبارة عن تقديم المجتهد أحد الدليلين بمرجّح داخلي أو خارجي . وثانيا أنّ التعارض على أقسام : الأوّل : التعارض بين المثبتين أو النافيين أو « 2 » المثبت والنافي بالنفي بمعنى عدم الوجدان أو وجدان العدم . الثاني : التعارض على وجه التباين الكلّي بأن لم يكن لشيء منهما مادّة لم يكن فيها التعارض ؛ أو العموم من وجه ، بأن كان لكلّ منهما مادّة لم يكن الآخر معارضا له فيها وكان مادّة تعارضا فيها ؛ أو العموم المطلق ، بأن كان لأحدهما مادّة الافتراق في التعارض دون الآخر .
هامش
( 1 ) . ب : علوم . ( 2 ) . الف : و .
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 31 | محمد حسين الدرايتي / مهدى مهريزى