ومنها : ما رواه أيضا فيه عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه ، فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألّا سألوا ، ألّا يمّموه ، إنّ شفاء العيّ السؤال » . « 1 »
ونحوه رواه الصدوق مرسلا في الفقيه فقال : « وقيل لرسوله صلّى اللّه عليه وآله . . . » إلى آخره ، الحديث . « 2 »
ومنها : ما رواه في البحار عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« قيل يا رسول اللّه ، إنّ فلانا أصابته الجنابة وهو مجدور ( فغسّلوه ) ، فمات ؟ قال : قتلوه ، ألّا سألوا ، ألّا يمّموه ، إنّ شفاء العيّ السؤال » . « 3 »
ومنها : ما رواه الصدوق في العلل فقال : حدّثنا عليّ بن أحمد - رحمه اللّه - قال :
حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن أبي الخير صالح بن أبي حمّاد ( عن أحمد بن هلال ) ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ قوما يروون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « اختلاف امّتي رحمة » ، فقال :
« صدقوا » فقلت : إذا كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب ؟ قال : « ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنّما أراد قول اللّه عزّ وجلّ :
فَلَوْ لا نَفَرَ . . .
« 4 » » ثمّ ذكر الآية ، إلى
يَحْذَرُونَ
« فأمرهم أن ينفروا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، ويختلفوا إليه ، فيتعلّموا ، ثمّ يرجعوا إلى قومهم ، فيعلّموهم ، إنّما أراد اختلافهم من البلدان ، اختلافا في دين اللّه ، إنّما الدين واحد ، إنّما الدين واحد » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 68 ، باب الكسير والمجدور . . . ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 346 ، ح 3824 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 107 ، ح 219 .
( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 153 ، ح 10 ؛ وهو في مستطرفات السرائر ، ص 612 .
( 4 ) . التوبة ( 9 ) : 122 .
( 5 ) . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 85 ، باب 79 ، ح 44 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 140 ، ح 33425 .