وفي الإيضاح - على ما حكى - : يجوز التقليد في أهل الحكم الشرعي إجماعا . « 1 »
وفي موضع من شرح المبادي : كذلك قد اختلف في جواز التقليد في الفروع ، فجوّزه الإماميّة كافّة وأكثر الناس .
وفي آخر : لنا وجوه ، الأوّل : الإجماع قبل حدوث المخالف ، فإنّه لم يزل العامّة في زمن الصحابة والتابعين يرجعون في الأحكام الشرعيّة إلى قول المجتهدين ويستفتونهم في الأحكام الشرعيّة ، والعلماء يسارعون إلى ذكر الأجوبة ، من غير إشارة إلى دليل ، ولم ينكروا عليهم ذلك ، فكان إجماعا . « 2 »
وفي منية اللبيب : اتّفق المحقّقون على ذلك . « 3 »
وفي الذكرى بعد ذكر قول فقهاء حلب : ويدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرّض لدليل بوجه من الوجوه . « 4 »
وفي المقاصد العليّة - على ما حكي - : هو قول المتأخّرين والمحقّقين من أصحابنا . « 5 »
وفي المعالم بعد أن عزّاه إلى أكثر العلماء : وقد حكى غير واحد من الأصحاب اتّفاق العلماء على الإذن للعوامّ في الاستفتاء من غير تناكر . « 6 »
وفي الزبدة : والثاني : ذمّ التقليد في الكتاب المجيد ، خرجت الفروع بالإجماع ، فبقيت الأصول . « 7 »
وفي موضع من شرحها للفاضل الجواد : والذي يدلّ على تقليد العامي للمجتهد إجماع السلف من الامّة على ترك النكير في تقليد العوامّ للعلماء من غير مانع لهم من الإنكار ، وكذا إجماع التابعين على ذلك ، فكان المخالف فيه مخالفا للإجماع .
وفي آخر : أجمع العلماء على جواز التقليد في الفروع ، وإن خالف فيه شذوذ ،
هامش
( 1 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 81 .
( 2 ) . حكاه عنهما في مفاتيح الأصول ، ص 588 و 589 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 41 .
( 5 ) . المقاصد العليّة ، ص 52 .
( 6 ) . معالم الدين ، ص 274 .
( 7 ) . زبدة الأصول ، ص 122 .