من كلّ فرقة في جملة من العبائر :
ففي النهاية في طيّ الاحتجاج بآية النفر : الإجماع على عدم وجوب أن يخرج من كلّ فرقة طائفة . « 1 »
وفي منية اللبيب في طيّ هذا الاحتجاج : ولأنّه يلزم من ذلك وجوب خروج واحد من الثلاثة للتفقّه ، وهو باطل إجماعا ، ثمّ قال : دلّ الإجماع على عدم وجوب خروج طائفة من كلّ فرقة .
وفي شرح الزبدة للفاضل الصالح المازندراني في طيّ هذا الاحتجاج : إنّ النصّ عامّ يقتضي خروج واحد من كلّ ثلاثة ، ووجوب العمل بخبر الواحد ، إلّا أنّه خصّ في الحكم بالإجماع ؛ لانعقاده على عدم خروج واحد من كلّ ثلاثة ، فيبقى معمولا به في الحكم الآخر .
وفي موضع من كلام بعض السادة الأجلّة من المشايخ في طيّ هذا الاحتجاج :
للزوم خروج الواحد من كلّ ثلاثة ، وهو باطل إجماعا .
وفي آخر : الإجماع المدّعى على عدم وجوب النفر والتفقّه والإنذار كفاية ، فضلا عن الوجوب عينا على كلّ ثلاثة ثلاثة ، ثمّ قال : بل لا يبعد دعوى الإجماع ، بل ضرورة الدين على عدم وجوب نفر عدد التواتر .
وفي آخر : والإجماع على عدم وجوب الإنذار على الطائفة من كلّ فرقة ، قليلة أو كثيرة . انتهى .
الوجه الثاني : أنّه لولا الأمر كما قلناه ، لزم الاختلال في أمور معاش كافّة الخلق ، بل ومعادهم أيضا ولو في الجملة ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم .
أمّا الملازمة : فلدوران الأمر حينئذ بين ما قلناه ، وبين تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة ، وبين الاجتهاد فيها ، وبعد فرض ارتفاع الشقّ الأوّل ، تعيّن أحد الشقّين
هامش
( 1 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول ، الورقة 207 .