تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وإن سئل عمّن فعل ما يقتضي تعزيرا ذكر ما يعزّر به ، فيقول : يضرب كذا وكذا ، لا يزاد على كذا . كذا قاله أيضا فيها « 1 » . ولا بأس به . [ التاسعة عشرة : ] إذا سئل عن ميراث ، فليست العادة أن يشترط في الإرث عدم الرّقّ والكفر وغيرهما من موانع الميراث ، بل المطلق محمول على ذلك ، بخلاف ما إذا اطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم ، فلا بدّ أن يقول في الجواب : من أبوين ، أو أب ، أو أمّ . وإن كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث ، أفصح بسقوطه ، فيقول : وسقط فلان ، وإن كان يسقط بحال دون حال ، قال : وسقط فلان في هذه الحالة ، أو نحو ذلك ؛ لأن لا يتوهّم أنّه لا يرث بحال . وإذا سئل عن إخوة وأخوات وبنين وبنات ، فلا ينبغي أن يقول : للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فإنّ ذلك قد يشكل على العاميّ ، بل يقول : يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما ، لكلّ ذكر سهمان ولكلّ أنثى سهم مثلا ، ولو أتى بلفظ القرآن فلا بأس به أيضا ؛ لقلّة خفاء معناه ، وإن كان الأوّل أوضح . وينبغي أن يقول أوّلا : « تقسّم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من وصيّة أو دين إن كانا . . . » إلى آخره . كذا قاله أيضا فيها « 2 » . ولا بأس به . [ العشرون : ] ينبغي أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء ، ولا يدع فرجة ؛ لأن لا يزيد السائل شيئا يفسدها ، وإذا كان موضع الجواب ملصقا كتب على موضع الإلصاق ، وإذا ضاق الجواب فلا يكتبه في ورقة أخرى ، بل في ظهرها أو حاشيتها ، وإذا كتبه في ظهرها كتبه في أعلاها ، إلّا يبتدئ من أسفلها متّصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع ، فيتمّم في
هامش
( 1 ) . منية المريد ، ص 297 . ( 2 ) . منية المريد ، ص 298 و 299 .