ولا بأس به .
[ السابعة : ] ليس له أن يكتب السؤال على ما عمله من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرّض له ، بل على ما في الرقعة ، فإن أراد خلافه قال : « إن كان الأمر كذا ، فجوابه كذا » .
واستحبّوا أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلّق بها ممّا يحتاج إليه السائل ؛ لحديث :
« هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته » « 1 » . كذا قاله أيضا فيها « 2 » .
[ الثامنة : ] إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ، ويصبر على تفهّم سؤاله وتفهيم جوابه ؛ فإنّ ثوابه جزيل . كذا قاله أيضا فيها « 3 » .
ولا بأس به .
[ التاسعة : ] ليتأمّل الرقعة كلمة كلمة تأمّلا شافيا ، وليكن اعتناؤه بآخر الكلام أشدّ ، فإنّ السؤال في آخرها ، وقد يتقيّد الجميع به ويغفل عنه ، قال بعض العلماء : وينبغي أن يكون توقّفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده . كذا قاله أيضا فيها « 4 » .
ولا بأس به .
[ العاشرة : ] إذا وجد فيها كلمة مشتبهة ، يسأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها .
وكذا لو وجد لحنا أو خطأ يختلّ المعنى أصلحه ، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خطّ عليه أو شغله ؛ لأنّه ربما قصد المفتي بالإيذاء ، فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها ، كما نقل أنّ ذلك وقع لبعض الأعيان . كذا قاله أيضا فيها « 5 » .
ولا بأس به .
هامش
( 1 ) . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 136 - 137 ، كتاب الطهارة وسننها ، الباب 38 ح 386 و 388 ؛ المستدرك على الصحيحين ، ج 1 ، ص 141 - 143 ؛ مسند أحمد ، ج 2 ، ص 361 وج 3 ، ص 373 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ص 21 ، كتاب الطهارة ، ح 83 .
( 2 ) . منية المريد ، ص 294 - 295 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . المصدر .
( 5 ) . المصدر .