ما عَلَّمْتَنا
« 1 » . . .
فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ
« 2 » . . . الآية ، اللهمّ صلّ على محمّد وآله وصحبه وسائر النبيين والصالحين ، اللهمّ وفّقني واهدني وسدّدني واجمع لي بين الصواب والثواب ، وأعذني من الخطأ والحرمان . كذا قاله أيضا فيها « 3 » .
ولا بأس به .
[ السادسة عشرة : ] أن يكتب في أوّل فتواه : « الحمد للّه » أو : « اللّه الموفّق » أو : « حسبنا اللّه » أو : « حسبي اللّه » أو : « الجواب وباللّه التوفيق » أو نحو ذلك .
وأحسنه الابتداء بالتحميد ؛ للحديث .
وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه ، ثمّ يختمه بقوله : « واللّه أعلم » ، أو : « وباللّه التوفيق » ويكتب بعده : « قاله أو كتبه فلان بن فلان الفلاني » فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلد أو صفة ، ونحوها . كذا قاله أيضا فيها « 4 » .
ولا بأس به .
[ السابعة عشرة : ] ينبغي أن يختصر جوابه غالبا ، ويكون بحيث يفهمه العامّة فهما جليّا ، حتّى كان بعضهم يكتب [ تحت أيجوز ؟ ] : يجوز ، و : لا يجوز ، وتحت : أم لا ؟ :
لا ، أو : نعم ، ونحوها . كذا قاله أيضا فيها « 5 » .
ولا بأس به .
[ الثامنة عشرة : ] قال بعضهم : إذا سئل عمّن قال : أنا أصدق من محمّد بن عبد اللّه ، أو : الصلاة لعب ، ونحوها ممّا ينبغي إراقة دمه ، فلا يبادر بقوله : هذا حلال الدم ، أو :
عليه القتل ، بل يقول : إن ثبت ذا بإقراره أو ببيّنة كان الحكم كذا . وإذا سئل عمّن تكلّم بشيء يحتمل الكفر وعدمه ، قال : يسأل هذا القائل ، فإن قال : أردت كذا ، فالجواب كذا وكذا . وإن سئل عمّن قتل أو قلع عينا أو غيرها ، احتاط وذكر شروط القصاص .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 32 .
( 2 ) . الأنبياء ( 21 ) : 79 .
( 3 ) . منية المريد ، ص 296 و 297 .
( 4 ) . المصدر .
( 5 ) . منية المريد ، ص 297 .