تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
لا يخلو عن شيء . [ الثالثة : ] أن تكون عبارته واضحة صحيحة ، يعرفها العامّة ، ولا يزدريها الخاصّة ، وليحترز من القلاقة والاستهجان . كذا قاله أيضا في المنية « 1 » . ولا بأس به . [ الرابعة : ] إذا كان في المسألة تفصيل لا يطلق الجواب ، فإنّه خطأ ، ثمّ له أن يستفصل السائل إن حضر ، ويعيد السؤال في رقعة أخرى إن كان السؤال في رقعة ثمّ يجيب . وهذا أولى وأسلم . وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنّه الواقع للسائل ، ثمّ يقول : « هذا إن كان الأمر كذا » ، أو « والحال ما ذكر » ونحو ذلك ، وله أن يفصّل الأقسام في جوابه ، ويذكر حكم كلّ قسم ، لكن هذا كرهه بعضهم ، وقال : هذا يعلّم الناس الفجور بسبب اطّلاعهم على ما يضرّ من الأقسام وينفع . كذا ذكره أيضا في المنية « 2 » . ولعلّه لا بأس به وإن كان الحكم بالكراهة - ولا سيّما بعنوان الإطلاق كما نسب إلى البعض - لا يخلو عن إشكال . [ الخامسة : ] إذا كان في الرقعة مسائل ، فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ، ولو ترك الترتيب مع التنبيه على متعلّق الجواب فلا بأس ، ويكون من قبيل قوله تعالى :
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
« 3 » الآيتين . كذا ذكره أيضا في المنية « 4 » . ولا بأس به . [ السادسة : ] قال بعضهم : ليس من الأدب كون السؤال بخطّ المفتي ، فأمّا بإملائه وتهذيبه فواسع . كذا ذكره أيضا فيها « 5 » .
هامش
( 1 ) . منية المريد ، ص 291 - 294 . ( 2 ) . منية المريد ، ص 294 . ( 3 ) . آل عمران ( 3 ) : 106 . ( 4 ) . منية المريد ، ص 294 . ( 5 ) . منية المريد ، ص 294 .