وهي الجامعة لصور الجهل أو النسيان أو الغفلة عن مفهوم العبادة أو عن مصداقها فأتى شيئا آخر مكانها من جهة الغفلة عن أصل المراد أو مصداقية المأتى به عن المأمور به وحكمها حكم الخطاء وانما الفرق ان اعتقاد المخالفة جار في الخطاء دون غيره فافهم :
المرحلة الرابعة :
وهي الخطاء في جزء العبادي من حيث المفهوم كالظان في معنى التيمم انه أعم من الوضع لا انه ضرب اليد ان لم نقل بكفاية الأول أو ان معنى السورة أعم من الآية وأمثال ذلك كمن ظن أن معنى رمى الجمار أعم من الوضع :
وحكم هذه هو عدم حصول الامتثال فيجب عليه الإتيان لو ظهر خطائه في الوقت وخارجه لو كان له قضاء لأنه لم يأت بالمأمور به الواقعي :
ومن هنا يظهر الكلام في المقام لو كان الإتيان كك من باب الجهل والنسيان والغفلة :
تنبيه :
لا يخفى عليك ان المقال في تلك المراحل ثبوتي غالبا ومقام الأثبات تفصيلا لا بد ان يطلب من الفقه الضامن لحل كل مسئلة منها فالكلام في المقام في الكشف التصوري والكشف التصديقي على نحو الاجمال بمقتضى الحال :