تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ما عن المحقق النائيني ره وما فيه : فما عن المحقق النائيني الأستاذ في التحقيق في المبحث الثاني من القطع الطبع الحجري ص 6 : من قوله : ولكن الأدلة قابلة للتخصيص ( اى ما دل على أن الحكم مطلق في حق العالم والجاهل ) وقد خصصت في غير مورد كما في موارد الجهر والاخفات والقصر والاتمام حيث قام الدليل على اختصاص الحكم في حق العالم فقد اخذ العلم شرطا في ثبوت الحكم واقعا الخ انتهى محل الحاجة : غير صحيح : إذ اى دليل يدل لسانه على الاختصاص واما قوله عليه السلام ان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه : رواه في الوسائل عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل صلى الخ باب ( 16 ) من صلاة المسافر : فهو راجع إلى العلم والجهل ولا دلالة فيه وأمثاله المذكورة في الباب على ما ذكره ره كما لا يخفى : والتفصيل في العلم الثاني من الأصول العقلية وهي الحجة إن شاء الله تعالى شأنه :

الناحية الثانية : في موضوع العبادة :

قد عرفت ان البحث في العبادة المأتى بها تارة يكون من جهة