والموضوعات الشرعية التي لها دخل في لسان الأدلة .
وثانيا ان التقييد بالعلم مبنى على أن يكون الجزء ذكريا فلا بد من لحاظ دليله ح فالمسألة محل اشكال بل منع .
وتحليل المرام مما يتعلق بالمقام من كل فرع من فروع تلك المرحلة موكول إلى محلها :
ومما ذكرنا يظهر وجه احتمال القول بلزوم الإتيان ثانيا مطلقا :
المرحلة السادسة :
هي صورة الإتيان بغير مصداق الجزء من باب الغفلة أو النسيان أو الجهل وهذه الصورة من باب توهم الأمر لأنه لم يكن معتقدا بذلك المصداق من حيث كونه مأمورا به وحكمه وجوب الإتيان ثانيا على الظاهر لبقاء الأمر وشمول اطلاقه كما قيل :
المرحلة السابعة :
وهي صورة الخطاء في مفهوم الشرط كخطائه في الغروب أو العدالة في الجماعة أو في معنى ستر العورة أو في معنى الإطلاق والإضافة في الماء أو في كيفية التطهير ومرجع هذه كلها إلى الخطاء في الحكم فبظهور الخطاء يرجع إلى مقتضى الخطاب والعمل به لاطلاقه ولو بقي على حاله من الاعتقاد فامره ح من الاضطراري العقلي والبحث في كل واحد منها