ان الملاك في وجوب الرجوع إلى الأعلم هو ما استفيد من النقل والعقل من الحكم وعلى هذا فليس المناط القرب والبعد عن الواقع في نظر المقلد إذ لا يترتب على نظره وظنه اثر .
نعم الأقربية النوعية لا بأس بها .
فما عن بعض من حسبان الأقربية الشخصية ضعيف :
المسألة ( 14 ) : [ إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسئلة من المسائل . . . ]
المتن : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسئلة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وان أمكن الاحتياط :
أقول اما الجواز يعنى الوجوب لوجوب العمل بالمسألة والمراد من غير - الأعلم هو الأعلم بالنسبة لأنه مقتضى الأدلة ومقتضى فتواه على ما يأتي .
وقيد الإمكان لأجل عدم وجوب الاحتياط لمن لا يتمكن من الاستنباط ومساعدة الأدلة للرجوع إلى العالم كما لا يخفى :
ومراده من قوله ( لم يكن ) يشمل الاحتياط فلو كان له احتياط فليتبع ولا يجوز الرجوع :
المسألة ( 15 ) : [ إذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت . . . ]
المتن : إذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع إلى