والحاصل ان العامي يجب له التقليد ابتداء إلى الأعلم وهنا حصل :
ومن هنا تعرف عدم الأشكال في فتوى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم من حيث الاعتماد عليه كما عن الماتن قدس سره :
فقوله فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات انما يلزم في الابتداء وهو حاصل فلا اشكال في الارجاع كما في المسألة ( 46 ) .
نعم عن الأستاذ شيخ الفقهاء شيخنا الأنصاري قدس سره حكاية المنع عن بعض معاصريه .
ودفعه ان الكلام ان كان في جواز الإفتاء بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا وجه لمنعه .
وان كان في صحة عمل المقلد بها فلا اشكال في الصحة بعد جواز التقليد فيها وبعد علم المقلد بان هذه المسألة يجوز التقليد فيها : كما عن المحقق الأصفهاني في رسالة الاجتهاد واعترض على الشيخ ثم دفعه بما عنده من البيان : ص 49 :
وعن الفقيه الجليل السيد محمود الشاهرودى دام ظله المعاصر نفى الأشكال في تلك المسألة :
قال لا اشكال فيه لأنه أيضا من الفروع لا من الأصول كأصل التقليد في الحاشية :
وفيه نظر نعم بعد التسالم ان تلك المسألة فرعية ينتفى الأشكال .
وما ذكرنا في دفعه اظهر :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 267
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢٦٧