تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
يشمله ما دل على عدم جواز تقليده . ومثلوا لذلك باعتماد المقلد على بعض الامارات الخلافية في الموضوعات كالقبلة ونحوها بتقليد المجتهد فإنه يجوز عند الكل حتى عند من لا يقول باماريته كما عن المحقق الرشتي قدس سره : وفي الثانية يتوجه الأشكال في ذلك : لما ذا لان فتاوى غير الأعلم ح ثابتة في حق العاجز عن تقليد الأعلم فالقادر ليس ممن ثبت في حقه تلك الفتاوى فان العاجز والقادر موضوعان مختلفان كالحاضر والمسافر . هنا أولا : وثانيا يلزم من تقليد المفضول ح عدم جواز تقليده إذ من جملة ما أفتى به عدم جواز تقليده فيلزم من وجوده عدمه ومن صحته بطلانه . لا يقال إنه يمكن ارجاع قول الأعلم بتقليده غيره إلى غير هذه المسألة الأصولية : فإنه يقال هذا شيء لا يساعده اطلاق فتوى الأعلم ولا اطلاق دليلها بل . ربما يكون الأمر بالعكس بملاك ان تلك المسألة باعتبار كونها أصولية تستدعى سبق التقليد فإذا قلده فيها بطل تقليده له في غيره : والتحقيق في المسألة : وحق الكلام في المقام ان قول الأعلم . قد يكون له الصراحة في الرجوع إلى المفضول بان يقول يجوز لك أيها