يشمله ما دل على عدم جواز تقليده .
ومثلوا لذلك باعتماد المقلد على بعض الامارات الخلافية في الموضوعات كالقبلة ونحوها بتقليد المجتهد فإنه يجوز عند الكل حتى عند من لا يقول باماريته كما عن المحقق الرشتي قدس سره :
وفي الثانية يتوجه الأشكال في ذلك :
لما ذا لان فتاوى غير الأعلم ح ثابتة في حق العاجز عن تقليد الأعلم فالقادر ليس ممن ثبت في حقه تلك الفتاوى فان العاجز والقادر موضوعان مختلفان كالحاضر والمسافر . هنا أولا :
وثانيا يلزم من تقليد المفضول ح عدم جواز تقليده إذ من جملة ما أفتى به عدم جواز تقليده فيلزم من وجوده عدمه ومن صحته بطلانه .
لا يقال إنه يمكن ارجاع قول الأعلم بتقليده غيره إلى غير هذه المسألة الأصولية :
فإنه يقال هذا شيء لا يساعده اطلاق فتوى الأعلم ولا اطلاق دليلها بل .
ربما يكون الأمر بالعكس بملاك ان تلك المسألة باعتبار كونها أصولية تستدعى سبق التقليد فإذا قلده فيها بطل تقليده له في غيره :
والتحقيق في المسألة :
وحق الكلام في المقام ان قول الأعلم .
قد يكون له الصراحة في الرجوع إلى المفضول بان يقول يجوز لك أيها
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 265
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٢٦٥