تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
احتياط في العمل لو قيل بفقد الدليل اللفظي على وجوبه : وكيف كان فالأحوط ان لم يكن أقوى وجوبه عند الشك في أصل التفاضل : هذا في صورة الشك . واما في صورة العلم . وهو قد يتعلق بالمسائل المبتلى بها وقد يتعلق بمطلق المسائل : اما الأول فلا اشكال في وجوبه في تشخيص الأعلم لأجل تعيين الحجة مع التفاضل . واما الثاني فإن كان بنحو الشبهة غير المحصورة فقد يقال بعدم ايجاب الفحص هنا لعدم اعتبار العلم في كل طرف من أطراف الشبهة إذ العلم الاجمالي انما يعتبر فيما كان كل طرف من الأطراف محلا للابتلاء . ولكن لو قلنا إن قول الأعلم متعين مطلقا وافق أم لا فلا بد من التعيين كما لا يبعد ولعله يأتي الكلام فيه : واما صورة العلم بالتفاضل والجهل بالاختلاف فيمكن التمسك بعدم الفحص بمشروعية التقليد بأدلة الإفتاء والاستفتاء فاطلاق الاخبار عموما وخصوصا يدل على جواز التقليد لكل واحد منهم لحجية قولهم . نعم صورة القطع بالمخالفة غير ممكنة الدخول تحتها فتبقى صورتان . الأولى صورة العلم بالاتفاق المحتاج إلى التفحص التام في أقوال العلماء . والثانية صورة الجهل بالاختلاف وهاتان الصورتان داخلتان تحتها بدعوى القطع كما ادّعى فان تنزيل الامر بالرجوع إلى الثقفي والعمرى و