تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الأحكام الشرعية وأصل البنيان غير مرصوص : وأخرى بمنع الكبرى : ومنع الكبرى عن المحقق القمي وصاحب المفاتيح ونقل عن النراقي أيضا في المناهج فراجع . وحاصله ان تعيين الأعلم لقوة الظن الحاصل من قوله انما يتم إذا كان المناط في التقليد حصول الظن لا التعبد فعلى تقدير كونه تعبدا محضا راجعا إلى نحو من البينة المطلقة كالعمل بالبينة عند القائلين بها تعبدا . فلا وجه لملاحظة قوة الظن وضعفه بل يجب الاعتماد على أحدهما تخييرا كما في البينة المتعارضة : وإلى هذا أشار المحقق القمي في القوانين بعد منع الصغرى كما لا يخفى : وأجيب : بثبوت الواسطة بين ما زعموا من الظن الشخصي كما عن المحقق القمي ره والتعبد المحض كما عن مانعى الكبرى . لان حجية الأمارات تارة يناط بحصول الظن الشخصي وأخرى بحصول الظن النوعي . والظاهر أن كل الأمارات الشرعية أو جلها انما هي من اجل إفادتها الظن شأنا ونوعا . لا شخصا وفعلا . ولا تعبدا محضا . ويدل على المطلب الأصل المقرر في نظائر المقام فمقتضى الأصل بناء على التعبد المحض البناء على التخيير فيما إذا اختلفتا الامارتان بحسب الظن .