دعوى القطع بالعدم بحسب العادة :
وثانيا : ان الحكمين يتساقطان ح فلا يبقى وجه للأخذ بالمرجحات كما لا يخفى .
والحاصل انه لا مناص لنا إلّا من جعل الحكم عبارة عما بينا تفصيلا فيما سبق .
وهنا اجمالا ولا يتعدى عن المعنى اللغوي فهذا الحكم كالحكم بما انزل الله كما في الآية .
فحينئذ يكون بمعنى الفتوى فعلى هذا تكون الرواية منطبقة على جميع ما ذكرنا من صور المسألة فاغتنم :
صراحة الدلالة :
ومما حققنا يظهر لك صراحة الرواية في الدلالة في علي تقديم الأفضل وادعى الشهيد الثاني رحمة الله عليه الصراحة بل قال بعد جملة من الكلام في المقام والرواية نص في المطلوب لكن قد عرفت ما في طريقها الخ :
وينبغي نقل كلامه بتلخيص قال في المسالك في باب القضاء في المسألة الثالثة .
إذا وجد اثنان متفاوتان :
قال في شرح المتن المسألة مترتبة على وجوب تقليد الأعلم وعدمه من التخيير هنا قولان .
أحدهما الجواز لاشتراك الجميع في الأهلية الخ .
والثاني المنع وهو الأشهر بين الأصحاب إلى أن .
قال ولان أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة فكما يجب العمل
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٩٢