تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
من الحرى ان نلاحظ معاقد الإجماعات بالنسبة إلى قول الميت حتى نرى مقتضاها وهل هي عبارة عن انه لا قول له أو انه لا حجية له بعد الموت : والظاهر أن المراد من الأول هو الثاني لا عدم القول كما لا يخفى : قال المحقق الثاني لا يجوز الأخذ عن المجتهد الميت مع وجود الحي بلا خلاف بين علمائنا الإمامية : ومعقد اجماعه عدم جواز الأخذ . ولا يخفى ان ظاهر هذا لا يشمل ما أخذ منه حال الحياة : وقال ابن أبي جمهور الأحسائي ان الميت لا قول له وعلى هذا انعقد اجماع الإمامية : والظاهر أنه لا حجية في قوله : وقال الكاشاني أكثر المجتهدين على عدم جواز تقليد الميت بل كاد ان يكون اجماعا : وقال صاحب الإشارات : وكيف كان بعد الفحص الأكيد لم اطلع بنفسي على الخلاف بين أصحابنا المجتهدين في الأوائل بل في الأواسط ونسبة الخلاف إلى الصدوق حيث جوز العمل بما في الفقيه مع اشتماله على رسالة أبيه ره واه : تلك النسبة مع تلك العبارة تحتاج إلى مراجعة وتأمّل جديد : أقول ولا يخفى ان تجويز الصدوق العمل بما فيه لا مانع منه حيث إنه كالكافي والتهذيب روايات يجب العمل بها مع النظر ورسالة أبيه الظاهر أنها متون الروايات بلسان الفتوى وكان يرجع إليها عند اعواز الدليل فتأمّل :