تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
مضافا إلى أن الحي كيف يجيز البقاء لو علم أو اعتقد الخلاف فيما أفتى الميت من المسائل بل يلزمه المنع عن العمل بالخلاف ولو تطابقا في الفتاوى فالامضاء من الحي امضاء في مسئلة عامة فيكون العمل بقوله صوابا فينتفى معنى البقاء على ما كان : وهنا تقرير آخر : بيانه ان اعتبار فتاوى العالم ليس من ذاتياتها التي لا تعلل بل من قبيل الاعتباريات التي لا يتعدى ولا يتخطى عنها في موارد الجهل من حيث الأسباب والشروط ومن حيث المورد . والذي ينهض لجعلها واعتبارها انما يثبت في حالة خاصة ومن شخص خاص ومن مدارك مخصوصة . وهذا هو الظاهر من الأدلة . وليس حال الموت بثابت منها وليس لها اطلاق يشمل حاله كما يظهر بالتأمّل فتأمّل ولعلّه يأتي بعض الكلام فيما يرتبط بالمقام : وخلاصة الكلام انه لا مناص إلّا عن الرجوع إلى مقتضى القاعدة من الرجوع إلى الحىّ كما قلنا أو يحكم بها من ناحية الشك في الجواز وصحة التشريع وتمام الملاك في الشرعيات التوقيفية في حرمة التشريع هو الشك : أو نقول بان اصالة الشغل هو المحكم عند الشك فتأمّل : معاقد الإجماعات :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 149 | الشيخ راضي النجفي التبريزي