مناص عنه إذ لا سبيل لرده من طريق العقل الفطري : وكيف كان محل البحث هو العامي في المتمشى منه قصد القربة وان لم يكن عمله عن استناد على طريق معتبر عند العمل ولا اعتبار به في صحة عمله بعد المطابقة : لوضوح عدم قيام الدليل على تلك الجهة الاستنادية بنحو التقييد بل يمكن ان يقال الدليل على خلافها بعد حمل أدلة الطريق على الارشاد إلى تحصيل الواقع فحينئذ يحكم على صحة عمله الموافق للواقع فينتج ان تطبيق العمل الواجب عليه لاداء الواقع والتقليد طريق :
وهنا روايات :
وهنا روايات تدل على كفاية المطابقة للواقع بلا استناد .
منها ما في الوسائل .
باب توجيه الميت في قبره إلى القبلة ص 211 الطبع القديم .
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت وكان رسول الله والمسلمون يصلون إلى البيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي إلى القبلة وانه أوصى بثلث ما له فجرت به السنة :
قال الشيخ الجليل الحسن بن زين الدين الشهيد قدس سرهما في منتقى الجمان ورواه الكليني باسناد مشهوري الصحة رجاله الخ بعد نقله عن الصدوق .
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص١٣٨