أمّا مع كون النسبة هي العموم من وجه أو المطلق ، فلا يلزم التصويب ، لكنّ المشكلة لا تنحلّ .
هذا أوّلًا .
وثانياً : إنه على فرض تماميّة ما ذكره من تعدّد الموضوعين من جهة اختلاف المرتبة ، فإنّ الغرض المترتّب على الموضوع الحامل له لا تعدّد فيه ، ومع حفظ الموضوع في مورد الحكم الظاهري ، يتحقق الإرادة والكراهة ، فيجتمعان على أثر اجتماع الموضوعين الحاملين للغرض ، فيعود الإشكال .
طريق المحقق النائيني
وجعل الميرزا الموارد التي توهّم وقوع التضادّ بين الحكمين فيها على ثلاثة أنحاء :
موارد الطرق .
موارد الأصول المحرزة .
موارد الأصول غير المحرزة .
فالكلام في مقامات :
المقام الأول ( في الطرق والأمارات )
قال ما ملخّصه بلفظه :
أمّا في باب الطرق والأمارات ، فليس المجعول فيها حكماً تكليفياً حتى يتوهّم التضادّ بينه وبين الحكم الواقعي ، بناءً على ما هو الحق عندنا من أنّ الحجيّة والطريقيّة من الأحكام الوضعيّة المتأصّلة بالجعل ومما تنالها يد الوضع والرفع ابتداءً ، - ما عدا الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والسببيّة - لما تقدّمت الإشارة إليه من