جواب المحقق النائيني
والثاني : ما ذكره الميرزا « 1 » من أنه لا مفسدة في التعبّد بالظن ، ولا يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال .
فالصغرى غير تامّة .
جواب المحقق الخراساني
والثالث : إنه على فرض لزوم ذلك ، فإن مقتضى تقديم مصلحة التسهيل على المكلّفين هو عدم الإلزام باليقين ، وجعل الطرق والأمارات ، وحينئذٍ ، لا قبح للإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة .
وإلى هذا يرجع كلام صاحب الكفاية « 2 » .
تفصيل الكلام في الجواب عن الوجه الثاني
أقول :
حاصل الجوابين : إنكار الصغرى أو إنكار الكبرى بعد التسليم بالصغرى ، وتحقيق المرام في المقام يكون بالبحث تفصيلًا في الجهتين ، فنقول :
الجهة الأولى : في الصغرى
وهي : هل يلزم من التعبّد بالظن تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة أوْ لا ؟
وهل يلزم ذلك بناءً على جعل السببيّة للأمارات ، أو على جعل الطريقيّة ؟
وبناءً على القول الثاني ، يطرح البحث تارة : في صورة انفتاح باب العلم ،
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 3 / 190 .
( 2 ) كفاية الأصول : 277 .