پرش به محتوای اصلی

تحقيق الأصول — صفحه 290

پدیدآورندگان:

ص۲۹۰
بالمطابقة على وجوب إكرام ما أُخذ فيه موضوعاً وهو العالم .

قال الأُستاذ :

وهذا جواب دقيق عن الشبهة بل هو خير جوابٍ عنها . إلّا أنّه إنما يتمُّ بناءً على مختاره من عدم تلوّن العام على أثر التخصيص ، وأمّا بناءً على ما هو مقتضى البرهان من تقيّد الموضوع أو تركّبه بعد التخصيص فلا يتم ، لكون الجزء مشكوكاً فيه ، فالإشكال باق . الرابع : إشكال المعارضة ، ذكره المحقق المشكيني « 1 » ، لأنّ دليل الخاص قد دلّ بالمطابقة على حرمة إكرام الفاسق ، وبالالتزام على حرمة إكرام غير المتّصف بالعدالة ، وبذلك يخرج من لم يتّصف بالعدالة من تحت العام ، فلو استصحبنا عدم اتصافه بالفسق أزلًا حتى يندرج تحته ، عارضه استصحاب عدم اتّصافه بالعدالة المقتضي لخروجه عنه ، وتساقطا .

أجاب الأُستاذ :

إنّ الأصل في الإشكال هو استلزام الفسق لعدم الاتصاف بالعدالة ، وأنَّ من ليس متّصفاً بها يحرم إكرامه ، فإنْ قلنا ببقاء المدلول الالتزامي بعد سقوط المطابقي ، كان الإشكال وارداً ، وأمّا على القول بتبعيّته له في الثبوت والسقوط ، فإنّ عدم الاتصاف بالعدل الذي يلازم الفسق مخرج من تحت العام ، ومفروض الكلام أن جريان الأصل يفيد عدم العدالة ، أمّا بالنسبة إلى الفسق فلا أصل ولا وجدان ، فأين المعارضة ؟ لكنْ لا يخفى أنّ الجواب مبنائي كالجواب عن الإشكال السابق .
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول بحاشية المشكيني 1 / 347 .