تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الحمرة إلى خمسين سنة . . . و « المرأة » موضوعٌ يندرج تحته جميع أصناف المرأة وانقساماتها ، ومنها المرأة التي ليس بينها وبين قريش انتسابٌ . لكنْ قد ورد في خصوص القرشية أنها ترى الحمرة إلى الستّين ، فأخرج هذا القسم من تحت الدّليل السابق من غير أن يتقيّد الموضوع - أي المرأة - بقيدٍ ، لكون هذا المخصّص من قبيل الاستثناء ، فإذا شكّ في امرأةٍ معيّنةٍ بنحو الشبهة المصداقيّة : هل لمّا وجدت وجد معها الانتساب إلى قريشٍ أو لا ؟ جرى استصحاب العدم وحكم بعدم وجود تلك النسبة ، فيكون الدم الذي تراه بعد الخمسين محكوماً بالاستحاضة لا الحيض . . . . فظهر أنّ استصحاب العدم الأزلي جارٍ بناءً على الخصوصيّات المذكورة ، سواء في الأوصاف الذاتية كالقرشيّة والعرضيّة كالفسق ، إلّا في مورد توارد الحالتين من الفسق والعدالة حيث تنتقض الحالة السابقة فلا يجري الاستصحاب . هذا بيان مطلب ( الكفاية ) .

. الإشكالات

لكنْ هنا إشكالات : الأول : إنه لا مقتضي لجريان هذا الأصل ، لما تقرّر من أنّ مجراه الحكم الشرعي أو الموضوع له ، وعليه ، فإن الموضوع في لسان الدليل هو « العالم » وهو الذي جاء الحكم بوجوب الإكرام عليه ، وأمّا أقسامه وأوصافه الطارئة عليه ، فلم يؤخذ منها شيء في لسان الدليل موضوعاً للحكم ، فليس « العالم الذي لم يتّصف بالفسق » هو الموضوع ، أو « المرأة التي لا تنتسب إلى قريش » ، بل الموضوع « المرأة » ، وهو محرز بالوجدان ولا شكّ فيه ليجري فيه الاستصحاب . الثاني : إنه إذا ورد المخصّص ، أثّر في الظهور والدلالة الاستعماليّة ، ويكون
تحقيق الأصول — صفحة 287 | السيد علي الحسيني الميلاني