تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ومثال النهي عن الجزء هو النهي عن قراءة العزائم في الصلاة . ومثال النهي عن شرط خارج عن العبادة ، النهي عن تطهير الثوب بالماء المغصوب . والنهي عن الوصف يكون على نحوين وسيذكر فيما بعد انقسام النهي المتعلَّق بجزء العبادة أو شرطها إلى ما يكون بنحو الواسطة في العروض وما يكون بنحو الواسطة في الثبوت . ( قال ) : ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة .

الإشكالات على الكفاية

وأشكل المحققان الأصفهاني والإيرواني « 1 » : بأنْ الجزء والشرط والوصف إن كان عبادةً فلا فرق بينه وبين الصّلاة ، فالتقسيم بهذه الصورة بلا فائدة ، ولو قيل بأنّ فائدته من جهة أنه هل إذا فَسَد الجزء أو الشرط أو الوصف فالصّلاة باطلة أو لا ، فإنّ هذا بحثٌ آخر لا علاقة له بمسألة تعلُّق النهي بالعبادة . وكذا الإشكال فيما ذكره من انقسام النهي عن الجزء أو الشرط إلى ما يكون بنحو الواسطة في العروض أو الثبوت ، لأنّ المنهي عنه حقيقة ، إنْ كان العبادة بنفسها ، فهذا هو موضوع المسألة ، وإنْ كان هو الجزء أو الشرط - وكان تعلّقه بالعبادة مسامحةً - عاد الكلام السابق بأنّه إن كان الجزء أو الشرط عبادةً فهو داخل في موضوع البحث ، وإنْ لم يكن عبادة فلا وجه للبحث عنه . وهذا هو الإشكال الأول . وأشكل المحقق الأصفهاني ثانياً في قول ( الكفاية ) : بأنّ النهي عن الجزء
هامش
( 1 ) نهاية الدراية 2 / 293 ، نهاية النهاية 1 / 247 .