تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وطرفا للربط والنسبة . والمفروض انه مفاد بالهيئة الدالة على المعنى الحرفي الغير القابل لهذا اللحاظ فلا يعقل استفادة عمومه منها . وهذا بخلاف المتعلق فإنه يصح جعله مصبا للعموم وتعلقه به دائما ، وذلك لان ما يدل عليه لا يكون إلا من الالفاظ الدالة على المعاني الاسمية المستقلة بالمفهومية . وكيف كان فجعل المصب للعموم الازماني في لسان الدليل تارة نفس الحكم . وأخرى متعلق الحكم أمر صحيح معقول لكنك خبير بان هذا لا ربط له بما افاده ( قده ) واختاره في المقام من التفصيل بين ما إذا كان مصب العموم الازماني هو الحكم وبين ما كان مصبه المتعلق ، وإنه لا يصح التمسك باصالة العموم في الأول لوقوع العموم فوق دائرة الحكم وكون الحكم بمنزلة الموضوع له ويصح التمسك بها في الثاني ، لوقوعه تحت دائرة الحكم كنفس المتعلق ، فإنك عرفت أن الامرين متلازمان بحسب مقام الثبوت والواقع ، ولا يتعقل فيه الاهمال . فالتحقيق : ان ما افاده ( قده ) من التفصيل مما لا يمكن تصحيحه وتوجيهه ولا يحتمل أرادته من كلام شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ولا مجال لحمله عليه .

تذييل [ في بيان الضابط في المقام ]

قد عرفت فيما سبق ان التمسك باصالة العموم الازمانى ، أو باستصحاب حكم الخاص في ظرف الشك وهو ما عدى مقدار دلالة الخاص من الزمان المفروض اعتباره ظرفا أو قيدا مبني على احراز كيفية لحاظ الموضوع ، أو المتعلق ، وانه قد لوحظ في مقام الجعل باعتبار تحققه في قطعات الزمان المفروض أمورا متعددة أو