والتخصيص ، والتجوز ، والنقل ، وأوردوا « لترجيح بعضها على بعض وجوها استحسانية ، لا اعتبار بها إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى » إذا العبرة بالظهور ومن ثم لو كان اللفظ حقيقة في معنى وشك في إرادة ذلك المعنى عند الاستعمال حمل اللفظ على ذلك المعنى ولا يعبأ التجوز ما لم تقم قرنية بينة عليه .
« القول في الحقيقة الشرعية »
« الأمر التاسع انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال »
وقد عرفت آنفا ان الوضع على قسمين تعييني وتعينى فهل الثابت على القول بثبوتها هو الأول أو الثاني ؟ وربما يستبعد الأول من حيث إنه لم يعهد من النبي ( ص ) قيامه في ملاء من الناس واعلامهم باني وضعت هذه الالفاظ الكثيرة الدوران إلى معانيها المعهودة ، ولو كان لبان .
نعم « دعوى الوضع التعينى » فيها قريبة جدا عند القائل بثبوتها ، وقد يقرب الأول أيضا « بان الوضع التعيينى كما يحصل بالتصريح بلسانه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له » بقصد تخصيص اللفظ به ، فيصح لمن يريد تسمية ولده باسم ان يصرح بالتسمية والجعل بان يقول سميته محمدا أو يقول جئنى بولدي محمد مريدا به تسميته بهذا الاسم فإنه لا ريب في صحته وهو نحو من الوضع التعيينى .
لا يقال : هذا محال لأنه مستلزم للجمع بين لحاظين متباينين ،