تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
عنوانين بأحدهما كان موردا وبالآخر للنهي وان كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب . » فإن الصلاة في المغصوب بهذا العنوان كلى تندرج تحت الكون الصلاتى المأمور به ، والكون الغصبى المنهى عنه كما يندرج الكون الشخص تحت كل من العنوانين ، ويجرى النزاع فيه كما يجرى في الشخصي ، فإن اطلاق الأدلة الآتية يشمل الفرضين بلا فرق بينهما ، كما أن اطلاق كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم في تحرير محل البحث شامل لهما أيضا وانما ذكر الواحد في صدر المبحث احترازا عن مثل « السجود لله تعالى والسجود للضم » الغير المجتمعين وجودا وان كانا مجتمعين مفهوما وليس المقصود من ذلك الاحتراز عن « الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتيّة والغصبية » لانطباق كل من المأمور به والمنهى عنه على هذه الصلاة التي هي مجمع العنوانين فان ما تشتمل عليه من الحركات والسكنات يندرج في مسمى الصلاة المأمور به وفي مسمى الغصب المنهى عنه ، ومن ذلك يظهر لك الاشكال في ما وقع في المعالم « 1 » وكذا في الفصول « 2 » والقوانين « 3 » من تخصيص محل البحث في الواحد الشخصي دون الجنسي أو النوعي ، فان ذلك تخصيص بلا مخصص بعد اشتراكهما في مشمولية الأدلة واطلاق الكلمات .
هامش
( 1 ) - المعالم : 98 . ( 2 ) - الفصول : 124 . ( 3 ) - القوانين : 140 .
تحرير الأصول — صفحة 325 | آقا ضياء العراقي