تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الحكيم على محض اتيان المأمور به من دون ضم شئ آخر اليه ولا الزامه بالمعاودة في مقام الامتثال دليل على اقتناعه بمجرد ذلك المأتى به أولا بلا حاجة إلى تكرار وامتثال عقيب امتثال ، فيكون ذلك دليلا انيا على تكفله لبقية المقدمات التي يتوقف عليها حصول الغرض .

« الكلام في الاجزاء وعدمه بالفعل الاضطراري ثبوتا »

« الموضع الثاني : ففيه مقامان المقام الأول » في الاجزاء بالفعل الاضطراري عن الاختياري إعادة أو قضاء وعدم الاجتزاء به كذلك . ويقع الكلام في ذلك أو لا : بالنسبة إلى مرحلة الامكان وعالم الثبوت وثانيا : بالنسبة إلى مرحلة الاثبات والوقوع . اما الكلام في الأول : فهو يتصور على انحاء تارة يكون الفعل الاضطراري وافيا بتمام مصلحة الاختياري وأخرى يكون وافيا ببعض المصلحة والبعض الآخر اما ان يكون ممكن التدارك بعد طرو الاختيار أو لا ؟ فهذه محتملات ثلث في مرحلة الامكان قبل ملاحظة أدلة الوقوع ، وفي الكفاية ربع المحتملات بتقسيم الاحتمال الثاني إلى احتمالين من حيث إن الباقي الممكن التدارك اما ان يكون واجب التدارك أو مستحبة . ويمكن منع الاحتمال الثاني بأنه خلاف الفرض ، لان المصلحة الوجوبية إذا كان لازمة المراعاة فكل ما يبقى منها شئ يكون لازم التحصيل ، وإلّا لم تكن تلك البقية من بقايا المصلحة الوجوبية وحينئذ فلم يبق مجال لاحتمال بقاء بقية من المصلحة الغير اللازمة المراعاة .