يوجب سقوط الاستدلال بالآيتين .
مدفوع بأن القدر الذي يحكم العقل فيه بالحسن ليس هو مفاد الامر ، بل الامر دال على الحتم والالزام الذي يقصر العقل عن ادراكه ، فلا مانع حينئذ من اعمال جهة المولوية فيه .
والجواب عن هذا الوجه ان سوق الآيتين مساق الترغيب دون الحتم والالزام ، وكان مثل ذلك كالقرينة الحافة بالكلام المانعة عن ظهور الامر في إرادة معنى الوجوب .
« حول الاجزاء »
« الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء في الجملة بلا شبهة ، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغي تقديم أمور : »
« في مقدمات المسألة »
أحدهما : هل المراد من وجهه في العنوان بيان المأمور به نفسه بعنوانه الأولى ، أو بعنوانه الثانوي الذي يلحقه بسبب تعلق الامر به ويصير من اجله متصفا بوصف المأمور به ، أو ان المراد منه النهج الذي ينبغي ان يؤتى به بقصد التقرب في العبادة ؟ احتمالات استظهر الماتن منها الأخير لما يرد على الاحتمالين الأولين من الاشكال باستلزام اعتبار التقييد بالوجه توضيحيا وهو خلاف الظاهر ، وتوضيحه ان على الاحتمال الأول يكون المراد من الوجه عين المأمور به ، فكان التعبير بالمأمور به يغنى عن التقييد بهذا القيد ، وهكذا على الاحتمال الثاني ،