تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
المعنى الحقيقي بعد احراز الظهور مما لا طائل تحته . ان قلت : نمنع الظهور كما في المعالم لشيوع استعمال الصيغة في معنى الندب في الكتاب والسنة وغيرهما . « 1 » قلت : ذلك « لا يوجب نقلها اليه أو حملها عليه لكثرة استعماله في الوجوب أيضا . » على أن المجاز المشهور المبحوث عنه انه يترجح على الحقيقة أو يتوقف فيه على الخلاف المسطور في بحث المجاز المشهور ، ليس مثل هذا المجاز الذي لم يتفق في موارد استعمالاته في الندب الا مقرونا بقرينة معتمدا عليها ، فإن المجاز المشهور ما يكون الاعتماد فيه على الشهرة ، ليس إلّا بواسطة انس الذهن وكمال ملائمته مع إرادة المعنى المجازى وليست الصيغة هنا كذلك .

« في ظهور الجمل الخبرية في الوجوب »

« المبحث الثالث الجمل الخبرية التي تستعمل في مقال الطلب والبعث مثل يغسل ويتوضأ ويعيد . . . » هل هي منسلخة عن معنى الاخبارى ومستعملة في الطلب أو انها بعد على معناها الاخبارى ، ولكن الداعي فيها غير الاعلام بل هو البعث والطلب وانها في مقام الاخبار بداعي الاعلام بوقوع المخبر به ، لكن ذلك في ظرف وجود العلة التي هي ارادته للعمل ، فكان العمل عند المتكلم محقق الوقوع في المستقبل لمكان وجود علته التشريعية التي هي إرادة المولى ؟ احتمالات
هامش
( 1 ) - المعالم الدين في الأصول : 48 .
تحرير الأصول — صفحة 133 | آقا ضياء العراقي