أقول : وفيه تأمّل ينشأ من احتمال كفاية أصل المعرفة في ذلك ولو كان أحد الطرفين معلوما بالإجمال والآخر بالتفصيل .
وبعبارة أخرى يكفي في صحّة الحمل أو عدم صحّة سلبه العلم بالهوهوية ارتكازا وإجمالا ويستكشف به الوضع تفصيلا . ولو بنى على عدم كفاية التفاوت بالإجمال والتفصيل لسرى الإشكال إلى سائر الموارد .
وأورد عليه بعض آخر
وأورد على علامية صحّة الحمل أيضا بأنّ ذلك إنّما يتمّ في المترادفات ؛ كلفظ الإنسان ، والبشر ، وأمّا إذا كان أحدهما مأخوذا على وجه البساطة والآخر على وجه التركّب فمحلّ إشكال وإيراد ؛ نظرا إلى أنّ معنى الإنسان ، الحقيقة البسيطة المخصوصة التي تكون الحيوان الناطق أجزائه التحليلية فليس أحدهما عين الآخر مفهوما .
وفيه : أنّ العنوان المركّب قد يكون النظر إلى تركّبه على وجه الموضوعية وحينئذ تكون مغايرته للمعنى الوحداني واضحة . لكنّه خلاف مراد القوم ، إذ مرادهم من المركّب نفس تلك الحقيقة البسيطة والعنوان المركّب يؤتى به لصرف الإشارة إليها لانحصار الطريق في التعبير به .
إيراد السيّد الأستاذ الخوئي عليه
وأورد عليه المحقّق الخوئي « 1 » بأنّ الحمل على قسمين : أوّلي ذاتي وشائع صناعي ، وملاك الأوّل هو الاتّحاد المفهومي ، مع اختلاف ما كالإجمال ،
هامش
( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 117 .