تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ضمان المستعير في كل شئ إذا اشترط الضمان وكذلك قد اجمعوا على عدم ضمانه في كل شيء إذا لم يشترط الضمان الا في الذهب والفضة المسكوكين اى الدرهم والدينار فإنه يضمن فيهما وان لم يشترط الضمان ولكن اختلفوا في الذهب والفضة غير المسكوكين كالحلى وأمثاله فقال بعضهم انه ملحق بالمستثنى منه فلا يكون مضمونا الا مع شرط الضمان وقال بعضهم انه ملحق بالمستثنى فيكون مضمونا مطلقا . وهذا الاختلاف قد نشاء من الروايات الواردة في الباب وهي تكون على طوائف أربعة .

[ في الإشارة إلى أدلة العارية ]

الأولى ما تدل على عدم ضمان العارية مطلقا كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد قال سمعته يقول لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا « 1 » الثانية ما تدل على ضمان العارية إذا كانت من الذهب والفضة كرواية إسحاق بن عمار عن أحدهما قال العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب وفضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا « 2 » . الثالثة ما تدل على ضمان العارية إذا كانت من الدنانير كرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال ( ع ) لا تضمن العارية إلّا ان يكون قد اشترط فيها الضمان الا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا « 3 » . الرابعة ما تدل على ضمان العارية إذا كانت من الدراهم كرواية عبد الملك عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال ع ليس على صاحب العارية ضمان إلّا ان يشترط صاحبها الا الدراهم فإنها مضمونة شرط صاحبها أم لم يشترط « 4 » . لا خلاف في هذه الروايات بالنسبة إلى امرين . الأول انه يجمع بين الطائفة
هامش
( 1 ) وسائل كتاب العارية باب 1 حديث 9 ( 2 ) وسائل كتاب العارية باب 1 حديث 4 و 1 . ( 3 ) وسائل كتاب العارية باب 1 حديث 4 و 1 . ( 4 ) المصدر السابق حديث 3
تحرير الأصول — صفحة 439 | الميرزا هاشم الآملي