لا على ما صار اليه بعد تخصيصه به . وعليه يكون الحق مع القول الأول وهو الضمان في مطلق الذهب والفضة ولو كانا غير مسكوكين . أضف إلى هذا ان روايات الطائفة الثانية التي تكون خاصا اعما وكذا روايات الطائفة الثالثة أو الرابعة التي تكون خاصا أخص ظاهرة في انها تعرض جميعا على الروايات الطائفة الأولى التي تكون عاما ولذا لا وجه لان تلاحظ النسبة بين العام والخاص الأخص ابتداء ثم تلاحظ النسبة بين الحاصل منهما مع الخاص الأعم ثانيا حتى يلزم منه انقلاب النسبة فافهم .
الجهة الثامنة : [ في تعيين مورد التخيير والترجيح ]
إلى هنا بحثنا عما يمكن ان يكون مزية لاحد الدليلين المتعارضين من جهة الدلالة وهي المسماة بالمزية الداخلية الموجبة لصيرورته مرجحا في نظر العرف واما ان لم يكن لأحدهما مزية داخلية فهو يكون على قسمين الأول ان يكون له مزية خارجية من جهة السند أو غيره فعليه يصير مرجحا على معارضه في نظر الشارع كما سنراه في رواياته . الثاني ان لا يكون لأحدهما مزية خارجية أيضا فعليه يصير متكافئا مع معارضه في نظر العرف والشارع معا فيحكم بالتخيير بينهما بمقتضى الروايات العلاجية كما سنراه قريبا . وكيف كان البحث عن هذه الجهة يكون في مقامين مقام الترجيح ومقام التخيير ونقدم البحث عن التخيير تبعا للقوم .
المقام الأول في التخيير
وهو يعتبر في الموارد التي لا تكون لها مزية داخلية ولا خارجية والبحث عنه يقع في موضعين .
الموضع الأول فيما يقتضيه الأصل الأولى وأنه يكون التخيير أو التساقط والرجوع إلى الأصل الآخر . الموضع الثاني فيما تقتضيه الروايات العلاجية وأنه يكون التخيير أو التوقف الملازم للاحتياط وقبل الورود في المطلب