الاطمينان في عصره كانت كثيرة واجماع السّلف على شهادة العامىّ مم ونهيه عن الخوض في القدر غير المبحث وعدم نقل الاستدلال من الصّحابة لوضوح الامر عندهم واوقعيّة قول الثقة في النّفس منه ممة واتباع الحجج ليس تقليدا وكونه مظنّة الوقوع في الضلالة يجرى في التقليد مع الزّيادة والامر بالسّؤال قيده الدلالة وعليكم بدين العجائز غير ناهض مع انّه من كلام الثّورىّ والمعتقد للحقّ بالتقليد قطعا أو ظنّا يحكم بايمانه وان نزلنا لواجب فكفر الأكثر غير لازم
أصل [ شرائط الحاكم والمفتى ]
لا بد في الحاكم والمفتى من الاجتهاد والعدالة والرجوع اليهما يتوقّف على العلم بهما لتوقف المشروط على الشرط والأصل عدمه حتّى يحصل بالتواتر أو قيام البيّنة والاكتفاء بانتصابه للفتوى بط ودعوى افادته مكابرة م المانع من العمل بقول الفاسق احتمال كذبه فعمله باجتهاده جابر
أصل
الرّجوع إلى الأفضل مع الامكان لازم خلافا لأكثر العامّة لنا أكثرية الوثوق بقوله ووجوب الاخذ بالأقوى ورجوعهم