تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ولا ان نفى المفهوم كما قيل ولا مثل المستقل به كالشافعىّ لنا ان النسخ رفع ما ثبت شرعا ولا مدخلية لنفى غيره فيترتّب عليه وجودا وعدما فزيادة ركعة على ركعتين نسخ للتشهّد أو التّسليم وحرمة الزيادة وايجاب الصّوم بعد دخول اللّيل نسخ لكونه غاية وزيادة التّعريب على الجلد والرّكن في الصّلاة نسخ ان ثبت تحريم الزائد وايجاب الزكاة في المعلوفة نسخ لمفهوم المخالفة وتقييد الرقبة بالايمان نسخ مع التأخّر وتخصيص مع المقارنة والتخيير بعد التعيّن نسخ له والزيادة فيه كزيادة غسل عضو في الطّهارة واثبات البدل للشّرط وإباحة قطع رجل السارق ثانيا ليست بنسخ لأنها لا ترفع غير مباح الأصل ويع في اثبات الزائد بخبر الواحد

أصل [ كون نقض الخبر والشرط نسخا ]

نقص جزء العبادة أو شرطها نسخ للمنقوض وفاقا وليس نسخا لها على الاصحّ وقيل