لاحتمال ورود النصّ بعده وقبله والناسخة ؟ ؟ ؟ ممكنة في المفقد بعده ودعوى الاستناد ح إلى النصّ دونه يوجب الغاؤه رأسا قالوا نقلا لمرتضى الاجماع على خلافه قلنا كيف يسمع مع مخالفة الكثير قالوا يتوقّف على انقطاع الوحي قلنا مم ولو سلم لم يمنع النسخ به قالوا نسخه بالقاطع يكشف عن بطلانه وبغيره يوجب تقديم الأضعف ؟ ؟ ؟ مورد بمنع قطعية كلّ اجماع وعدم المعارضة مع اختلاف الزمان قالوا إن كان الاوّل قاطعا فالاجماع خطأ والا فالرّفع غير معقول وجوابه ظ قالوا النسخ بالشّرع لا بالعقل قلنا الاجماع دلالة شرعيّة
أصل [ النسخ في القياس ]
القياس المعتبر ينسخ وينسخ به لانّه دليل شرعي كالنصّ بخلاف غيره لسقوطه شرعا ونسخه اما برفع حكم الفرع أو حكم الأصل وبقائه مع زواله غير معقول لانتفاء الجامع والحكمة
أصل [ النسخ في المفهوم ]
المفهوم دليل معتبر فيصلح للنّسخ كالمنطوق والحق استلزام نسخ أحدهما