وإلا حمل على نفى الصّحة لأنه أقرب إلى الحقيقة لايجابه نفى الصّفات بأسرها فيصير كالعدم والدلالة عليه بالالتزام ثابتة وانتفاء المطابقة هنا غير قادح لأنه كالتخصيص لعموم دلالة مستقرّة قيل تعدّد المجازات ولا مرجّح قلنا الاقربيّة مرجّحة قيل اثبات لغة بالتّرجيح قلنا تعيين أحد المجازات بالدّليل للمفصّل انتفاء الشّرعى بانتفاء شرطه فلا اجمال بخلاف اللغوىّ وجوابه ظ
أصل [ الإجمال في حديث الرفع ]
لا اجمال في مثل رفع عن أمتي الخطاء لظهوره في رفع المؤاخذة وعدم سقوط الضمان بدليل من خارج ودعوى عدم تناولها له ممكنة قيل لا يضمر جميع ما يمكن لان الضّرورة يقدر بقدرها والبعض مبهم قلنا العرف عيّنه
أصل [ الإجمال في آية المسح ]
لا اجمال في آية المسخ خلافا للحنفيّة لنا إن كان ؟ ؟ ؟ الياء للتّبعيض كالاماميّة أو ثبت عرف في البعض كالشافعيّة أو في الكل كالمالكية فلا اجمال وإلا فالظاهر