بيان لرجوعه إلى التخصيص وقيل نسخ ان تأخر المقيّد لتوقّف البيان على دلالة المطلق عليه تجوزا ونقض بتقدمه وبالتّقييد باللازم ورفع بوجودها بالقرينة كما في التخصيص وان اختلف فالحمل عندنا بط وعندهم بالجامع ثالث ويع في مثل لا تبيعوا الذّهب به الا مماثلا مع إلا يدا بيد والامر بوضع اليد في التيمّم تارة وبضربها أخرى م الحمل انما هو المطلق بالنظر إلى الوصف لا الأصل فذكر الشئ تارة وعدمه أخرى لا يقتضى التقييد والمخالف مكابر ويع في مثل ذكر الاطعام في بعض الكفّارات تارة وعدمه أخرى وذكر الرأس في الوضوء وحذفه في التيمّم
أصل
إذا قيد المطلق بمتنافيين تساقطا وبقي التخيير كتقييد المرة الترابية في الولوغ بالأولى مرّة وبالأخرى أخرى ويعمل بهما لو تعدّد نوعا وان اتّحد جنسا كتقييد صوم الظّهار بالتتابع وصوم التمتّع