على عمّتها ويوصيكم اللّه بلا ترث القاتل قيل إن أثبت الاجماع فهو المخصّص والا لم ينتهض حجة قلنا يفيد الاجماع على التخصيص به والعام والخاص يتعاكسان في القطعيّة والظنّية متنا ودلالة فتعادلا وعدم النّسخ به للاجماع مع أن التخصيص أهون والامر برد ما خالف الكتاب منقوض بالمتواتر فيحمل على غير المقام فبطل الثاني وتوقّف معارضة للعام على التخصيص مم ولزوم الضّعف به غير م فبطل الثالث والرابع وأولوية الجمع يرجح الخاصّ فاندفع الخامس
أصل [ في النسخ بالفعل والتخصيص به ]
فعله ينسخ العام ويخصّصه فان اختصّ به فمع الرّفع كليا نسخ في حقّه وجزئيا تخصيص وان اختصّ بنا ولم يثبت الناسي فلا يلزم شيء منهما وان ثبت فأحدهما في حقّنا وان عمّ الكلّ ولم يثبت فمع الرّفع الكلّى نسخ في حقّه من جهة تخصيص من أخرى وبدونه تخصيص من جهتين وان ثبت