تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
واجب

أصل [ في التخصيص بالحس ]

التخصيص بالحسّ واقع مثل وأوتيت من كلّ شيء وبالعرف شايع كالدابة ومثلها والمنكر مكابر وحجّته واهية وبالنيّة جائز كما في الايمان والنذور وبعض الأقارير والايقاعات والسرّ تأثيرها في الافعال وبالاجماع اجماعى كتنصيف حدّ القذف على العبد والحق ان التخصيص كالنسخ به في الظاهر وبالمستند في الواقع فالفرق بينهما تحكم وتوقّف الثاني على خطاب الشّرع دون الاوّل لا يفيد

أصل [ في التخصيص بالواحد ]

تخصيص الآحاد بالمتواتر ظ كاحدهما بالكتاب ومثله والكتاب بالمتواتر ونفسه والخلاف في بعضها نادر والوقوع كاولويّة الجمع يدفعه وفي تخصيص الأخيرين بالاوّل ثالثها يصحّ ان خصّ بقاطع ورابعها بمنفصل وقيل بالوقف والحق الاوّل لنا اولويّة اعمال الدّليلين وشيوعه من السّلف بلا نكير كتخصيص احلّ لكم بلا تنكح المرأة
تجريد الأصول — صفحة 195 | ملا محمد مهدي النراقي