تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
فاما بخاصّ فيلزم أحدهما في حقّ الكلّ أو بعام فقيل تخصيص بالاوّل فلا يلزم الاتباع وقيل بالعكس فيلزم وقيل بالوقف للاوّل اولويّة الجمع لاعمّية الثاني والعكس يؤدّى إلى الطّرح أو تخصيص الاخصّ وللثاني اخصّية الفعل والمخصّص هو الثاني معه فلا يلزم ما ذكر والحقّ الاوّل مع الرّفع الكلّى لاولويّة التخصيص على النّسخ والثاني بدونه لان الفعل مع الثاني اخصّ من الاوّل ويع في مثل رجم المحصن ان زنى وان اقتضت الآية جلده لرجمه الماعز م تقرير ؟ ؟ ؟ مخصّص للفاعل قطعا لثبوت حجّيته وحمل غيره عليه يتوقّف على ظهور جامع أو ثبوت حكمي على الواحد حكمىّ على الجماعة

أصل [ في تخصيص المفهوم ]

المفهوم يخصّص المنطوق لأولوية الجمع بين الحجّتين قيل أضعف دلالة فلا تعارض قلنا صالح للتقاوم على أن دلالة العام ضعيفة للمثل السّائر فيصحّ تخصيص قوله في الانعام زكاة والماء