تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجريد الأصول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولا يختصّ به كالشافعي ولا بها كالحنفى ولا به مع التعلق كالبصرى ولا بها مع التخلل كالجوينى ولا به ان ظهر الاتصال وبها ان ظهر الانقطاع والا فالوقف كالحاجبىّ لنا تصريحهم بان الصّيغ المعيّنة لخصوصيّات الاخراج بوضع عام واحد فبطل الأربعة الاوّل وبان المبحث عند الاطلاق فلغى الثلاثة الأخر وخصوص الموضوع له كعموم الوضع فيها ثابت فجعلها حقيقة في القدر المشترك مجازا في افراده بط وقياسا على الأجناس والنكرات فاسد والفارق عنها قائم وتحكم التفرقة بينها وبين الحروف والمبهمات تقريره لظهور تعيّنه فيهما وقول جماعة بعمومه مزيّف بوجوه فالاقسام المحققة باعتبارهما عموما وخصوصا ثلاثة لا اثنان للسّيّد اصالة الحقيقة وحسن الاستفهام ولا ينفعه مع اتحاد الوضع للقاضي احتمالهما سواء فالوقف لازم قلنا لشمول الوضع لا للجهل بالمعيّن في الواقع